اللائحة المعدلة
اللائحة الداخلية للبرلمان المصغر (نموذج 2026)
الباب الأول: التكوين والأهداف
المادة (1): يُسمى هذا الكيان (برلمان [نودزاوي])، وهو منصة تشريعية ورقابية تهدف إلى تعزيز قيم الديمقراطية والقيادة الحكيمة.
المادة (2): يهدف البرلمان إلى:
التعبير عن قضايا الفئة المستهدفة واقتراح حلول لها.
تدريب الأعضاء على فنون النشر ومعرفة قوانين المنتديات.
الرقابة على أداء الهيئات التنفيذية التابعة للمنتدي.
الباب الثاني: عضوية البرلمان
المادة (3): يتم اختيار الأعضاء عبر الانتخاب الحر المباشر (أو التعيين المبني على الكفاءة) مع الالتزام بتمثيل لا يقل عن 60% للذكور، 30% للاناث.
المادة (4): واجبات العضو:
حضور الجلسات بانتظام (الغياب لـ 3 جلسات متتالية أو 5 متفرقة بدون عذر يوجب إسقاط العضوية فورا بدون تصويت).
الالتزام بميثاق الشرف الأخلاقي وعدم استخدام منصة البرلمان لمصالح شخصية.
تفعيل المنصة الرقمية للبرلمان للتواصل مع "القاعدة الانتخابية".
الباب الثالث: رئاسة البرلمان والمكتب التنفيذي
المادة (5): ينتخب البرلمان في أول جلسة له "رئيساً للبرلمان" و"وكيلين" ويتم تعيين "أميناً عاماً" بواسطة السلطة التنفيذية.
المادة (6): اختصاصات الرئيس:
افتتاح الجلسات وإدارتها وحفظ النظام داخل القاعة.
تمثيل البرلمان أمام الجهات المعنية.
الإشراف على استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات البرلمانية (تحديث 2026).
الباب الرابع: نظام الجلسات (قواعد الإدارة)
المادة (7): لا تصح الجلسة إلا بحضور الأغلبية المطلقة (50% + 1) من الأعضاء.
المادة (8): طلب الكلمة:
تُطلب الكلمة عبر "برفع اليد" قبل الجلسة أو أثناءها.
لا يجوز للمتحدث الخروج عن الموضوع المطروح أو استخدام ألفاظ نابية.
المادة (9): نقاط النظام: يُسمح للعضو بمقاطعة الحديث بـ "نقطة نظام" في حال مخالفة هذه اللائحة فقط، ويكون القرار النهائي للرئيس.
الباب الخامس: الآليات التشريعية والرقابية
المادة (10): مقترح القانون: يحق لكل عضو (أو مجموعة أعضاء) تقديم مشروع "قرار" أو "تعديل قانون داخلي"، ويحال إلى اللجنة المختصة لدراسته قبل عرضه للتصويت.
المادة (11): الاستجواب: يحق لـ 5 أعضاء مجتمعين تقديم طلب "استجواب" لأي مسؤول تنفيذي حول ملف محدد، ويجب على المسؤول الرد في الجلسة التالية مباشرة.
المادة (12): التصويت: يتم التصويت إلكترونياً، وتصدر القرارات بأغلبية الحاضرين، ما لم ينص القانون على "أغلبية ثلثي الأعضاء" في القرارات المصيرية.
الباب السادس: الشفافية والتحول الرقمي (تحديث 2026)
المادة (13): تُبث جلسات البرلمان العلانية "مباشرة" لضمان الشفافية.
المادة (14): تُحفظ جميع محاضر الجلسات والقرارات السرية في "سحابة إلكترونية" (Cloud) متاحة لجميع الأعضاء والجمهور للاطلاع.
المادة (15): يُمنع منعاً باتاً تضارب المصالح؛ على العضو التنحي عن التصويت في أي قضية تمس مصلحته الشخصية أو مصلحة أصدقائه.
الباب السابع: أحكام ختامية
المادة (16): لا يجوز تعديل أسم العضو أو هذه اللائحة إلا بموافقة ثلثي أعضاء البرلمان المنتخبين.
المادة (17): تُعتبر هذه اللائحة نافذة من تاريخ إقرارها في الجلسة الاستثنائية لعام 2026.
نسخة محسنة مع تحيات AI
N&N